الإمام أحمد المرتضى

14

شرح الأزهار

عباد الله إليه أسرعهم فطرا أو كما قال ( 1 ) ( وندب ) التحري ( في الفجر ) أي إذا شك في طلوع الفجر ندب له ان يترك المفطرات ولو لم يتيقن طلوع الفجر عملا بالاحتياط فلو تسحر وهو شاك في طلوعه ( 2 ) ولم يتبين له انه تسحر بعد الطلوع كان صومه صحيحا لأنه على يقين من الليل ( 3 ) ( و ) ندب للصائم أيضا ( توقى مظان الافطار ) ويكره خلاف ذلك فيكره للصائم مضاجعة أهله ( 4 ) في النهار ومقدمات الجماع سيما للشباب ولا كراهة لمن لا تتحرك شهوته ( 5 ) * قال عليه السلام وقد دخل في قولنا وتوقى مظان الافطار * مسائل ذكرها أهل المذهب ؟ * منها انه ينبغي ( 6 ) للصائم ان يتحفظ في نهاره ( 7 ) لئلا يسهو فيصيب ما يمنع الصوم من اصابته * ومنها انه ينبغي له ان يتحرز عند تمضمضه ( 8 ) واستنشاقه من دخول الماء إلى حلقه ووصوله إلى خياشيمه فان نزل إلى جوفه من فيه أو خياشيمه فسد صومه وعليه القضاء ويعفى عما بقي بعد الاستقصاء وعن أبي مضر أن الاستقصاء بان يبصق ثلاث مرات عند م بالله كغسل النجاسة قيل له ويلزم على قول ط أنه يعتبر بغالب الظن * قال مولانا عليه السلام وفى هذا كله نظر ( 9 ) ومنها أنه ينبغي له أن يتحرز من دخول الغبار والذباب فمه لأنه ربما اجتمع فصار بحيث يمكنه اخراجه ( 10 ) من فيه فيصل مع ذلك إلى جوفه